أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم إتمام الصلاة في السفر والإحرام من جدة بالعمرة
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم إتمام الصلاة في السفر والإحرام من جدة بالعمرة
معلومات عن الفتوى: حكم إتمام الصلاة في السفر والإحرام من جدة بالعمرة
رقم الفتوى :
3253
عنوان الفتوى :
حكم إتمام الصلاة في السفر والإحرام من جدة بالعمرة
القسم التابعة له
:
وجوب الصلاة وحكم تاركها
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
الفتوى رقم (7553)
كنا في رحلة علمية إلى مدينة جدة، غادرنا الرياض الساعة الثامنة مساء، أي بعد دخول وقت صلاة العشاء، وصلنا إلى الفندق في جدة الساعة الحادية عشرة تقريباً، صلينا العشاء أربع ركعات ثم بعد يوم نوينا العمرة إلى مكة، فأحرمنا من جدة ونزلنا للعمرة، والسؤال:
1- هل يصح لنا قصر صلاة العشاء في تلك الليلة؟
2- هل على إحرامنا من جدة حكم شرعي؟
نص الجواب
الحمد لله
أولاً: صلاتكم العشاء أربعاً صحيحة، ولو صليتم ركعتين لكان أفضل، إذا كانت نيتكم الإقامة بجدة أربعة أيام فأقل.
ثانياً: إذا كنتم سافرتم للعمرة وأحرمتم بها من جدة فقد أخطأتم في ذلك، فالواجب الإحرام بها من الميقات الذي تمرون به جواً أو براً أو بحراً، وعليكم الاستغفار والتوبة، وعلى كل واحد منكم ذبح رأس يجزئ في أضحية الغنم، أو سبع بقرة أو بدنة تجزئ في الأضحية، يوزع على فقراء الحرم.
وإن كنتم لم تذهبوا للعمرة وذهبتم إلى حاجة ما ثم نويتم العمرة وأنتم بجدة وأحرمتم منها فلا شيء عليكم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.
مصدر الفتوى
:
المجلد الثامن
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: